الأحد، 28 فبراير 2021

العدة في الشرع و اللغة

 

الطلاق حسب سورة الطلاق وعدة الحامل وسائر النساء

آثار الطلاق والتطليق

: العدة

والحضانة

والنفقة
 
الطلاق والتطليق وآثارهما

آثار الطلاق والتطليق

  كما سبق الذكر هو حل لعقدة النكاح الذي تترتب  عليه عدة آثار بانفصال الزوجان نهائيا بمجرد إيقاع الطلاق بعد انقضا عدة الإحصاء حسب تشريع سورة الطلاق في الخامس من الهجرة
ومن تم تستقل الأم بحضانة الأطفال إن وجدوا 

وتستحق أجرة على حضانتهم 

وعن الإرضاع إن وجد منهم من في سن الرضاع 

وكذلك يحل ما كان قد بقي في ذمة الزوج من صداق مؤجل

، وكان سابقا في تشريع سورة البقرة 2هـ ـ من الآثار التي تترتب علي الطلاق هي : العدة  ترتبت علي  الطلاق   الاستبراء التيي نسخها الله تعالي  بعدة الاحصاء الي نهاية العدة 

4. والحضانة 

5. والنفقة 

فأما العدة (عدة الاستبراء) فقد نسخت ولم يبق لها وقع بعد نزول سورة الطلاق لتغيير مكان التلفظ بعدة الاحصاء وتحريز التلفظ بالطلاق الي بعد انقضاااء العدة  
والعدد الجديدة  التي فرضها الباري جل وعلا هي:

1. عدة اللاتي يحضن من النساء قد اقرها الله تعالي علي حالها من سابق تشريع سورة البقرة  بأداة العطف  {{{{{  و }}}}  في الاية رقم 4 }}}}}

2. عدة اللائي لا يحضن الصغيرة واليائسة من المحيض  وأشباهها

3. وعدة اولات الأحمال 

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿4
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿1
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿2


وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿3


وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿4
ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿5
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿6
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿7

العدة في اللغة: الإحصاء

 والعدة مقدار ما يعد، ومبلغه الجمع أعداد

وكذلك العدة، وجمعها العدد، يقال انفصمت عدة الرجل إذا انقضى أجلا كما يقال اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها  وعدة المرأة هي ما تعده من أيام أقرائها أو أيام حملها.

والعدة في الشرع: أجل ضرب شرعا لا نقضاء ما بقي من آثار الزواج (كذا حسب تشريع سورة البقرة 2 هــ لكنها عرفت حسب سورة الطلاق 5هــ بأنها أجل ضرب شرعا لإستئناف العد حتي الاحصاء لما بعد العدة تمهيدا لإحداث الطلاق وتفعيلة مع أو بعد انتهاء العدة وهو بهذا التشريع قد اختلف عن سابقه في تشريع سورة البقرة حيث تبدلت العدة --فحلت مكان الطلاق واستأنفت الاجراءات تبعا للوضع الجديد وضع تشربع سورة الطلاق 5هــ)،  وكانت عدة تربص حسب تشريع سورة البقرة 2هــ  أي انتظار يلزم المرأة عند هدم النكاح  الذي كان بينهما بالتلفظ الذي يسبقها بالطلاق من مطلقها وكذا تداعياته المتأكدة بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت حيث كانت المرأة تطلق اولا ثم تتربص بنفسها لاستبراء رحمها     فصارت بعد نزول سورة الطلاق  مع زوجها في بيت الزوجية يحصيان عدتهما سويا وهي ممنوع لها أن تخرج من خلوة زوجها أو تُخرج بواسطة الزوج او اي كائن اخر الا أن تأتي بفاحشة مبينة{ الزنا}   .
--------.--------------------------------
فكما تبين فالعدة فترة واجبة على الرجل والمرأة قضاؤها قبل  الطلاق أجل ضرب شرعا لا نقضاء {هذا حسب  تشريع سورة الطلاق 5هــ  االناسخ بالتبديل لاحكام الطلاق السابقة في سورة البقرة 2هــ } ويمتنع عليها خلال هذه العدة  جماع زوجها  فقط لاستكمال اجراءاتها  ــ هذا حسب تشريع سورة الطلاق 5هــ   فإن تخلي عن عزمه {الشروع في الطلاق} فهي زوجته له منها كل شيئ حتي الجماع وتنهار بذلك اجراءت العدة لأن الزوج آثر الإمساك علي الطلاق قال تعالي [
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) /سورة الطلاق]

 وقد ورد في القرآن الكريم بصددها الآيات التالية: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ،

                                                                                                    

                                                        -
 

ثانيا: الحكمة من العدة ( الطلاق المنسوخ تبديلا في سورة الطلاق 5هــ كما سيأتي إن شاء الله بيانه)

إن العدة شرعت من الأسباب التي نذكر منها :
+ التأكد من عدم حمل الزوجة لتفادي النزاعات فيما يخص نسب الأطفال وقد ادخلت مدة عدة الرجل والمرأة في محيط واحد يحصيانها معا في بيتهما الذي يحقق   الخلوة التامة الآمنة بينهما لانهما ما يزالا زوجين حسب تشريع سورة الطلاق5هـ الناسخ  لجل تشريع احكام طلاق سورة البقرة 2هـ .


و هي فرصة للزوجين لمراجعة نفسيهما ومشاورة ذهنيهما لتقدير أهمية وجسامة ما سيحصل بينهما في نهاية العدة  وهذا إما لتأكيد ما سيحصل من طلاق أو التراجع عنه في وقت مناسب قبل وقوع الطلاق  قبل التلفظ بالطلاق .
* احترام ذكرى الزوج المتوفى بالتعبير عن الحزن عليه أو الحداد له في عدة المتوفى عنها،  ما لم تضع حملها منه  .

وهناك عدة آيات تعزز الأسباب التي ذكرت نورد منها:
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا.....فهذه الاية قد نسخها الباري جل وعلا بنزول سوة الطلاق  بتشريع عدة الاحصاء التي فيها قد فرض الله تعالي اعتداد الزوجين معا في خلوة  فرضها الله تعالي بينهما ومنعهما من الجماع ليس لأنه  محرم بينهما لكن لأنه ضرورة في استكمال اجرءات الفراق الذي اراده الزوج فإن تضاجعا فقد هدما إجرات الطلاق وعليهما إن أرادا الطلاق ان يستأنفها من الأول  وهذا مفاد قوله تعالي  “لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا“.  أما بالنسبة للزوج الميت وهي حامل فقد نسخت عدة الاحداد علي الزوج الميت بانقضاء أجل الحمل والولادة {راجع حديث سبيعة}
//////////////


1114-
عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نُفِسَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَت النَّبِيَّ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ".

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: ولَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ.

1115-
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ".

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، ورُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ.

1116-
وعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، ولَا نَفَقَةٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فهذه الأحاديث المتعلقة بالعدَّة:

الحديث الأول حديث المسور بن مخرمة: يدل على أنَّ المرأة إذا وضعت الحملَ خرجت من العدَّة، ولها أن تتزوج بعد وضع الحمل، ولو في النِّفاس؛ لأنَّ الله يقول: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، والنبي ﷺ أفتاها بذلك، أفتى سبيعة لما وضعت بأنها قد انتهت، ولها أن تتزوج مَن شاءت، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.

و أنها تعتدُّ بوضع الحمل؛ لأنَّ الله سبحانه يقول: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، نصٌّ صريحٌ، سواء كانت مطلقةً، أو متوفًّى عنها، وحديث سبيعة يُوافق ذلك.

والحديث الثاني    حديث عائشة في قصة بريرة: أن الرسول ﷺ أمرها أن تعتدَّ بثلاث حيض، والحديث صحيحٌ،

وقول المؤلف أنه معلولٌ لا وجهَ لما ذكر فيه من العلَّة، وقد راجعنا إسناده، ولا بأس بإسناده، وهكذا البُوصيري صحَّحه، ولم يذكر له علَّةً، وهذا يدل على أنَّ المرأة إذا أعتقت { قلت المدون لانها صارت حرة معتقة  ولأنها أعتقت والعتق يحرر المرأة من جميع حقوق زوجها عليها بما فيه العِدَد } فتحررها من تحت العبد يعطيها الحق أن تعتدُّ بثلاث حيضٍات كالحرة  و كالطلاق، إذا أعتقت الجاريةُ تحت العبد، واختارت نفسها، فإنها تعتدُّ بثلاث حيضٍ؛ لأنَّ بريرة كانت تحت عبدٍ، فلما أعتقت خيَّرها النبيُّ ﷺ، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتدَّ بثلاث حيضٍات .

وحديث فاطمة بنت قيس القرشية يدل على أنَّ المرأة إذا طُلِّقَتْ ثلاث تطليقات فإنها لا تحلُّ لزوجها إلا بعد زواجٍ من رجل آخر ، وليس لها نفقة، ولا سكني  لكن  لما  تأجل الطلاق لما بعد العدة بنزول سورة الطلاق 5هـ  وسميت لذلك عدة الإحصاء  صارت المرأة لا تطلق الا بعد نهاية العدة في المطلقة مرة  او اثنتين أو ثلاثة  [ قلت المدون كان الوضع الذي ذكره الشيخ  هذا في سورة البقرة 2هـ حين لم يُشرَّع بعدُ حق السكني والنفقة وحين كانت المرأة تُطَلَّقُ أولا فآخر تطليقة ليس بعدها رجاء التراجع لكن ذلك تم نقضه في سورة الطلاق 5هـ عندما أُدْخِلت العدة في حساب الزوجين وتأجل الطلاق لما بعد العدة ]، إنما النَّفقة في سورة البقرة 2هـ  إذا كان لزوجها الرجعة، كما قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا [البقرة:228] وكان هذا تشريع سورة البقرة 2هـ  يعني: في العِدَّة، إذا كانت طلقةً واحدةً، أو طلقتين، أما إذا كان طلَّقها آخر الثلاث؛ فإنها تبين بينونةً كبرى [ هذا اثناء سيادة أحكام طلاق سورة البقرة 2هـ ]، وليس لها نفقة، ولا سكنى، ولا تحلُّ له إلا بعد زوجٍ؛ لقوله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]،

/ قلت المدون هذا بين وواضح بجلاء أنه كان حسب الشرعة المنسوخة في سورة البقرة 2هـ  بالشرعة الجديدة بسورة الطلاق 5 هـ ]

 

قال الشيخ صاحب الفتوي المتداخل أرجائها بين سورتي البقرة 2هـ  المنسوخ منها جُل احكام الطلاق وبين سورة الطلاق 5هـ الناسخة لمعظم أحكام سورة البقرة 2هـ ]]]

اقول انا المدون  قال الشيخ  وفاطمة طلَّقها زوجُها آخر الثلاث تطليقات ، حين سيادةِ أحكام سورة البقرة 2هـ  ايام سرية علي بن ابي طالب الي اليمن   وهو أبو عمرو ابن حفص، طلَّقها آخر الثلاث، وكان لها طلقة باقية فطلَّقها إياها وهو في اليمن.

 

قلت المدون انما لأن تشريع سورة الطلاق5هـ  لم ينزل بعد من السماء فتشريع سورة الطلاق 5هـ  كله متجانس لا يفرق بين من طلقت واحدة او ثلاث لأن الله تعالي ادخل الوقت في حسابهما الزوج الشارع في الطلاق وزوجته المنتظر تطليقها بعد تمام العدة -- ليكون هيئة المطلقات كلها واحدة فمن ستطلق واحدة مثلها مثل من ستطلق  اثنتين وهكذا الشأن فيمن ستطلق ثلاث تطليقات كلهن يعتددن قبل الطلاق بعدة الاحصاء ويكون لهم النفقة والسكني لأنهن زوجات  وانتهي كل الجدل  في كل ما كان عليه جدل قبل نزول سورة الطلاق 5هـ    

قلت المدون باختصار وسهولة فإن ما كان يحدث أيام طلاق سورة البقرة 2هـ  انتهي حدوثه بنزول أحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ  انطر روابط مدونة النخبة في شرعة الطلاق

 

 

 

/////////////////
وتجدر الإشارة إلى أن العدة لا تخص المرأة الولود فقط بل حتى العاقر أيضا واليائسة من المحيض والصغيرة التي لا تحيض والحامل حتي تضع حملها وقد بينا ذلك في صدر الصفحة 
ثالثا: دليل مشروعية العدة 

 أولا . عدة اللاتي يحضن (متمدده من سورة البقرة 2هــ)

أ- في القرآن يقول تعالى: “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ”، والتربص يعني الانتظار 

أما عدد النساء الاخريات الصغرة واليائسة من المحيض  وأولات الأحمال فقد نزلت في سورة الطلاق 5هــ  في قولع تعالي حسب تشريع سورة الطلاق 5 هــ الذي يبدأ بالعدة إحصاءا وينته بالإمساك أو الطلاق  

 فيقوله جل وعلى :”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ، وقوله تعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ“. فالزوجة إذا لم يتم الدخول بها لا عدة لها كذلك نجد قوله تعالى في تحديد عدة الحامل : ” وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ“. 




ب- وفي السنة حين كان يسود تشريع سورة البقرة 2هــ  لم يكن قد شُرّع السكني والنفقة كما في حالة فاطمة :  ففي صحيح البخاري ” عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لها : اعتدي في بيت ابن عمك ابن مكتوم لكن تشريع سورة الطلاق قد جعل المرأة في عدة احصائها زوجة لذلك نبه الباري تعالي علي أحقيته في المسكن والنفقة راجع ايات سورة الطلاق  .

ونجد كذلك الحديث الذي يبين عدة الحامل التي تنتهي بوضع حملها  بحيث قد أبطل الباري جل وعلا ان تطلق المرأة  الا بعد ان تضع حملها وأبطل الطلاق في الحمل ولا إلتفات لحديث محمد بن عبد الرحمن المنكر لأنه يخالف الأية  ويخالف كل روايات عبد الله بن عمر الثابتة بنقل الحافظين العدول  حيث لم يذكروا طلاقا في حمل ولم ينوهوا اليه حتي  :

وقد روي عن سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي “. هكذا والطلاق كذلك

وما يعزز موضوعنا قوله كذلك لعمر رضي الله عنه حين طلق زوجته وهي حائض أمره أن يراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء

                                                                                    

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ج7.كتاب المغازي الواقدي

ج7.كتاب المغازي الواقدي قال: فحدثني أبو مروان، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبان بن صالح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حصى العقبة م...